السيد محمد حسن الترحيني العاملي
513
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( بالنسبة ) أي بنسبتها إلى النفس في الدية فما فيه منها الدية فقسامته خمسون كالنفس ، وما فيه النصف فنصفها وهكذا . وقيل : قسامة الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة . والأقوى الأول . [ في ما لم يكن له قسامة ] ( ولو لم يكن له قسامة ) أي قوم يقسمون - فإن القسامة تطلق على الأيمان وعلى المقسم - وعدم القسامة إما لعدم القوم أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة فإن الحلف لا يصح إلا مع علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهيا فإن ذلك غير واجب عليهم مطلقا ( 1 ) ( أو امتنع ) المدعي ( من اليمين ) وإن بذلها قومه أو بعضهم ( أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا ) ( 2 ) ببراءته ( فإن امتنع ) المنكر من الحلف أو بعضه ( 3 ) ( ألزم الدعوى ) ( 4 ) وإن بذلها قومه ، بناء على القضاء بالنكول ، أو
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب دعوى القتل حديث 3 و 5 .